السيد محسن الحكيم
100
مستمسك العروة
من الجهات ، هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث وعين له مصارف وتعذر بعضها ، وأما فيه فالأمر أوضح ، لأنه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : إذا صالحه على داره مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم ، وخرج من أصل التركة وإن كان الحج ندبيا ، ولا يلحقه حكم الوصية . ويظهر من المحقق القمي ( قدس سره ) في نظير المقام إجراء حكم الوصية عليه ، بدعوى : أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج ، وهو عمل له أجرة ( 2 ) ، فيسحب مقدار أجرة المثل لهذا العمل ، فإن كانت زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة . وفيه : أنه لم يملك عليه الحج مطلقا في ذمته ثم أوصى أن يجعله عنه ( 3 )